فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٦٥
لم يشترط، وكذا القاضي حيث جاز له الحضور ولم يشترط ولا طلب. اه‍. وفيه نظر.
تنبيه: يجوز لمن لا رزق له في بيت المال ولا في غيره وهو غير متعين للقضاء وكان عمله مما يقابل بأجرة أن يقول لا أحكم بينكما إلا بأجرة أو رزق على ما قاله جمع وقال آخرون يحرم وهو الأحوط لكن الأول أقرب
(٢٦٥)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست