فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٠
له وإن عمل بالأول الانتقال إلى غيره بالكلية، أو في المسائل بشرط أن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل منه فيفسق به على الأوجه. وفي الخادم عن بعض المحتاطين. الأولى لمن ابتلي بوسواس الاخذ بالأخف والرخص لئلا يزداد فيخرج عن الشرع، ولضده الاخذ بالأثقل لئلا يخرج عن الإباحة. وأن لا يلفق بين قولين يتولد منهما حقيقة مركبة لا يقول بها كل منهما. وفي فتاوي شيخنا: من قلد إماما في مسألة لزمه أن يجري على قضية مذهبه في تلك المسألة وجميع ما يتعلق بها، فيلزم من انحرف عن عين الكعبة وصلى إلى
(٢٥٠)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست