فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٣
الحاضر (سفر) لجهاد وغيره، وإن قصر وإن لم يكن مخوفا أو كان لطلب علم رعاية لحق الغير، ومن ثم جاء في مسلم: القتل في سبيل الله يكفر كل شئ إلا الدين. (بلا إذن غريم) أو ظن رضاه وهو من أهل الاذن. ولو كان الغريم ذميا أو كان بالدين رهن وثيق أو كفيل موسر. قال الأسنوي في المهمات: أن سكوت رب الدين ليس بكاف في جواز السفر، معتمدا في ذلك على ما فهم من كلام الشيخين هنا. وقال ابن الرفعة والقاضي أبو الطيب والبندنيجي والقزويني: لا بد في الحرمة من التصريح بالمنع، ونقله القاضي إبراهيم بن ظهيرة ولا يحرم السفر، بل ولا يمنع منه إن كان معسرا أو كان الدين مؤجلا وإن قرب حلوله بشرط وصوله لما يحل له فيه القصر وهو مؤجل (و) حرم السفر لجهاد وحج تطوع بلا إذن (أصل) مسلم أب وأم وإن عليا ولو أذن من هو
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست