فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٠
في موضع آخر. كما لو نذر التصدق بدرهم فضة لم يجز التصدق بدله بدينار لاختلاف الأغراض.
(تتمة) اختلف جمع من مشايخ شيوخنا في نذر مقترض مالا معينا لمقرضه ما دام دينه في ذمته فقال بعضهم لا يصح، لأنه على هذا الوجه الخاص غير قربة، بل يتوصل به إلى ربا النسيئة. وقال بعضهم يصح، لأنه في مقابلة حدوث نعمة ربح القرض إن أتجر به، أو فيه اندفاع نقمة المطالبة إن احتاج لبقائه في ذمته لاعسار أو
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 » »»
الفهرست