فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٣
(فرع) لو دخلت شوكة في رجله وظهر بعضها، وجب قلعها وغسل محلها لأنه صار في حكم الطاهر، فإن استترت كلها صارت في حكم الباطن فيصح وضوؤه. ولو تنفط في رجل أو غيره لم يجب غسل باطنه ما لم يتشقق، فإن تشقق وجب غسل باطنه ما لم يرتتق.
(تنبيه) ذكروا في الغسل أنه يعفى عن باطن عقد الشعر أي إذا انعقد بنفسه وألحق بها من ابتلي بنحو طبوع لصق بأصول شعره حتى منع وصول الماء إليها ولم يمكن إزالته. وقد صرح شيخ شيوخنا زكريا الأنصاري بأنه لا يلحق بها، بل عليه التيمم. لكن قال تلميذه - شيخنا -: والذي يتجه العفو للضرورة.
(٥٣)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الغسل (4)، التيمّم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست