فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٩
وجوب النية خبر، إنما الأعمال بالنيات. أي إنما صحتها لاكمالها. ويجب قرنها (عند) أول (غسل) جزء من ( وجه)، فلو قرنها بأثنائه كفى ووجب إعادة غسل ما سبقها. ولا يكفي قرنها بما قبله حيث لم يستصحبها إلى غسل شئ منه، وما قارنها هو أوله، فتفوت سنة المضمضة إن انغسل معها شئ من الوجه - كحمرة الشفة - بعد النية فالأولى أن يفرق النية بأن ينوي عند كل من غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق سنة الوضوء، ثم فرض الوضوء عند غسل الوجه، حتى لا تفوت فضيلة استصحاب النية من أوله. وفضيلة المضمضة والاستنشاق مع انغسال حمرة الشفة. (و) ثانيها: (غسل) ظاهر (وجهه) لآية: * (فاغسلوا وجوهكم) * (وهو) طولا (ما بين
(٤٩)
مفاتيح البحث: الغسل (5)، الوضوء (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست