فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٥
المنهاج لشيخنا، وقال: فيه قياس ما يأتي في الشك بعد الفاتحة وقبل الركوع: أنه لو شك بعد عضو في أصل غسله لزمه إعادته، أو بعضه لم تلزمه. فليحمل كلامهم الأول على الشك في أصل العضو لا بعضه. (وسن) للمتوضئ - ولو بماء مغصوب على الأوجه - (تسمية أوله) أي أول الوضوء - للاتباع - وأقلها باسم الله، وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم. وتجب عند أحمد، ويسن قبلها التعوذ وبعدها الشهادتان والحمد لله الذي جعل الماء طهورا. ويسن لمن تركها أوله أن يأتي بها أثناءه قائلا: باسم الله أوله وآخره. لا بعد فراغه. وكذا في نحو الأكل والشرب والتأليف، والاكتحال مما يسن له التسمية. والمنقول عن الشافعي وكثير من الأصحاب أن أول السنن التسمية، وبه جزم النووي في المجموع وغيره. فينوي معها عند غسل اليدين. وقال جمع متقدمون: إن أولها السواك ثم بعده التسمية.
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست