فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٣١١
سهوا ثم تذكر فيقعد وجوبا، ثم يقوم للزيادة إن شاء ثم يسجد للسهو آخر صلاته. وإن لم يشأ قعد وتشهد وسجد للسهو وسلم. ويسن للمتنفل ليلا أو نهارا أن يسلم من كل ركعتين، للخبر المتفق عليه: صلاة الليل مثنى مثنى. وفي رواية صحيحة: والنهار. قال في المجموع: إطالة القيام أفضل من تكثير الركعات. وقال فيه أيضا: أفضل النفل عيد أكبر، فأصغر، فكسوف. فخسوف، فاستسقاء، فوتر، فركعتا فجر، فبقية الرواتب، فجميعها في مرتبة واحدة. فالتراويح، فالضحى، فركعتا الطواف والتحية والاحرام، فالوضوء.
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 » »»
الفهرست