فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٠٠
صل) أي ارحمه رحمة مقرونة بالتعظيم، أو صلى الله (على محمد)، أو على رسوله، أو على النبي، دون أحمد. (وسن في) تشهد (أخير) وقيل: يجب. (صلاة على آله) فيحصل أقل الصلاة على الآل بزيادة وآله، مع أقل الصلاة لا في الأول على الأصح، لبنائه على التخفيف، ولان فيها نقل ركن قولي على قول، وهو مبطل على قول. واختير مقابله لصحة أحاديث فيه. (ويسن أكملها في تشهد) أخير، وهو: اللهم صل على محمد
(٢٠٠)
مفاتيح البحث: الصّلاة (5)، الشهادة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست