الزيادة وإن كان في المال ربح فكذلك على الأصح وفيه وجه أنهما يتحالفان لان قدر الربح يتفاوت به فأشبه الاختلاف في القدر المشروط من الربح ومن قال بالأولى قال الاختلاف في القدر المشروط من الربح اختلاف في كيفية العقد والاختلاف ههنا اختلاف في القبض فيصدق فيه الثاني كما لو اختلف المتبايعان في قبض الثمن فان المصدق البائع ولو قارض رجلين على مال بشرط أن يكون نصف الربح له والباقي بينهما بالسوية فربحا ثم قال المالك دفعت إليكما الفين وصدقه أحدهما وقال الآخر بل ألفا لزم المقر ما أقر به وحلف المنكر وقضى له بموجب قوله فلو كان الأصل الفين أخذ المنكر ربع الألف الزائد على ما أقر به والباقي يأخذه المالك ولو كان الحاصل ثلاثة آلاف فزعم المنكر أن الربح منها الفان وأنه يستحق منهما خمسمائة فلتسلم إليه ويأخذ المالك من الباقي الفين من رأس المال لاتفاق المالك والمقر عليه يبقي خمسمائة يتقاسمانهما أثلاثا لاتفاقهم على ما يأخذه المالك مثلا ما يأخذه كل واحد من العاملين وما أخذه المنكر كالتالف منهما ولو قال المالك كان رأس المال دنانير وقال العامل
(٩٤)