هذه العقود لا تنعقد بالكنايات فينبغي أن يجزم بالوجه الثاني وإن كان المال عروضا ففي جواز تقريره على القراض وجهان (عن) أبى اسحق انه جائز لأنه استصحاب قراض فيظهر في جنس رأس المال (والأظهر) المنع لان القراض الأول قد ارتفع فلو وجد قراض آخر لكان قراضا مستأنفا وحينئذ يمتنع إيراده على العروض والأول ظاهر لفظه في المختصر لكن القائلين بالثاني حملوه على ما إذا كان المال ناضا أو استأنفا عقدا (والأشبه) أن يختص الوجهان بلفظ الترك والتقرير ولا يتسامح باستعمال الألفاظ
(٨٣)