فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٩٢
القول السابق هكذا قال الأصحاب ونسبه القاضي الروياني في التجربة إلى نصفه (ومنها) قال العامل اشتريت هذا العبد للقراض وقال المالك بل لنفسك وإنما يقع هذا الاختلاف عند ظهور خسران فيه غالبا أو قال العامل اشتريته لنفسي وقال المالك بل للقراض فالقول قول العامل لأنه أعرف بقصده ونيته ولأنه في يده وإذا ادعي أنه ملكه صدق وعن ابن سريج أن في الصورة الأولى قولا آخر أن القول قول المالك لان الأصل عدم وقوعه للقراض كمأخذ القولين فيما إذا قال الوكيل بعت ما أمرتني ببيعه أو اشتريت ما أمرتني بشرائه فقال الموكل لم تفعل والظاهر الأول قال في المهذب فلو أقام المالك بينة أنه اشتراه بمال القراض يعنى في الصورة الثانية ففي الحكم بها وجهان (وجه) المنع أنه يشترى لنفسه بمال القراض متعديا فيبطل البيع ولا يكون للقراض (ومنها) قال المالك كنت نهيتك عن شراء
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست