فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ١٠٣
في الأكثر ويفترقان في الأقل وذكر في افتراقهما مسائل (إحداهما) المساقاة ليس لأحد المتعاقدين فسخها بخلاف القراض لان العمل في المساقاة يقع في أعيان تبقى بحالها وفي القراض لا تبق الأعيان بعد العمل والتصرف فكان القراض شبيها بالوكالة والمساقاة بالإجارة وأيضا فانا لو حكمنا بالجواز فربما يفسخ المالك بعد العمل وقبل ظهور الثمار وحينئذ فاما أن نقطع حق العامل عنها أو لانقطع إن قطعناه ضاع شقاء العامل مع بقاء تأثيره في الثمار وانه ضرر وان لم نقطعه لم ينتفع المالك بالفسخ بل يتضرر لحاجته إلى القيام ببقية الأعمال ويخالف القراض فان الربح ليس له وقت معلوم ولا تأثيره بالأعمال السابقة فلا يلزم من فسخه ما ذكرناه (الثانية) المساقاة لابد من تأقيتها كالإجارة وسائر
(١٠٣)
مفاتيح البحث: الشقاء (1)، الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست