قال (ولو مات المالك فلوارثه مطالبة العامل بالتنضيض * وله أن يجدد العقد معه إن كان المال نقدا * وإن كان في المال ربح أخذ بقدر حصته من ربحه عند القسمة * والباقي يتبع فيه موجب الشرط * وإن كان عرضا ففي جواز التقرير عليه وجهان * ووجه الجواز أنه قد ظهر رأس المال وجنسه من قبل فلم يوجد علة اشتراط النقدية ههنا * وان مات العامل لم يجز تقرير وارثه على العرض فإنه ما اشتراه بنفسه فيكون كلا عليه * نعم إن كان نقدا فهل ينعقد القراض معه بلفظ التقرير فيه وجهان) *
(٨٠)