فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٧٦
لم يسقط بتركه المطالبة بالبيع (وان قلنا) يسقط ففيه خلاف سنذكره في أنه هل يكلف البيع إذا لم يكن في المال ربح ولو قال المالك لا تبع ونقتسم العروض بتقويم عدلين أو قال أعطيك نصيبك من الربح ناضا ففي تمكن العامل من البيع وجهان بناهما قوم من الأصحاب على أن الربح متى يملك (إن قلنا) بالظهور فله البيع لأنه قد يجد زبونا يشتريه بأكثر من قيمته (إن قلنا) بالقسمة فلا لوصوله إلى حقه بما يقوله المالك وقطع الشيخ أبو حامد وغيره بالوجه الثاني وقالوا إذا عرس المستعير في أرض العارية كان للمعير ان يتملكه عليه بالقيمة لان الضرر يندفع عنه بأخذ القيمة فههنا أولى وحيث لزمه البيع قال الامام الذي قطع به المحققون إن ما يلزمه بيعه وتنضيضه قدر رأس المال (أما)
(٧٦)
مفاتيح البحث: الضرر (1)، البيع (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست