فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٣٥
قال (ولو اشترى من يعتق على المالك لم يقع عن المالك فإنه نقيض التجارة * ولو اشترى زوجة المالك فوجهان * والوكيل بشراء عبد مطلق ان اشترى من يعتق على الموكل فيه وجهان * والعبد المأذون ان قيل له اشترى عبدا فهو كالوكيل * وان قيل له اتجر فهو كالعامل * وان اشتري العامل قريب نفسه ولا ربح في المال صح * وان ارتفعت الأسواق وظهر ربح وقلنا يملك بالظهور عتق صحته (و) ولم يسر إذ لا اختيار في ارتفاع السوق * وإن كان في المال ربح وقلنا لا يملك بالظهور صح ولم يعتق * وان قلنا يملك ففي الصحة وجهان لأنه مخالف للتجارة * فان صح عتق (و) حصته وسرى إلى نصيب المالك لان المشترى مختار وغرم له حصته) * مضمون الفصل مسألتان (إحداهما) إذا اشترى العامل من يعتق على المالك فاما أن يشتريه بإذن المالك أو بغير اذنه (أما) الحالة الأولى فيصح الشراء ثم إن لم يكن في المال ربح عتق عن المالك وارتفع القراض ان اشتراه بجميع مال القراض وخيار رأس المال الباقي ان اشتراه ببعضه وإن كان في المال ربح ينبنى على أن العامل متى يملك نصيبه من الربح (ان قلنا) يملك بالقسمة عتق
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست