فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٤٠
بأنه لاختيار في الإرث أصلا وههنا الشراء أولا والامساك ثانيا إلى ارتفاع الأسواق اختياران وإن كان في المالك ربح سواء كان حاصلا في الشراء أو حصل بنفس الشراء مثل إن كان رأس المال مائة فاشترى بها أباه وهو يساوى مائتين (فان قلنا) إنه يملك الربح بالقسمة دون الظهور صح الشراء ولم يعتق (وان قلنا) يملك بالظهور ففي صحة الشراء في قدر حصته من الربح وجهان (أظهرهما) الصحة لأنه مطلق التصرف في ملكه (والثاني) المنع لأنه لو صح فاما أن يحكم بعتقه وهو يخالف غرض الاسترباح الذي هو مقصود التجارة أولا يحكم فيختلف العتق عن ملك القريب (فان قلنا) بالمنع ففي الصحة في نصيب المالك الوجهان السابقان (إن قلنا) يعتق فإن كان موسرا سرى العتق إلى الباقي ولزمه الغرم لأنه مختار في الشراء والا بقي الباقي رقيقا هذا كله فيما إذا اشترى العامل قريب نفسه بعين مال القراض (أما) إذا اشتراه في الذمة للقراض فحيث صححنا الشراء بعين مال القراض أوقعناه ههنا عن القراض وحيث لم نصحح ههنا عن العامل وعتق عليه وعن صاحب التقريب قوله أنه لو أطلق الشراء ولم يصرفه إلى القراض لفظا ثم قال كنت نويته (وقلنا) أنه إذا وقع عن القراض لم يعتق منه شئ لا يقبل قوله لان الذي جرى عقد عتاقة فلا يمكن من رفعها *
(٤٠)
مفاتيح البحث: العتق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست