فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٢٤
المذهب أنه لابد من القبول بخلاف الجعالة والوكالة فان القراض عقد معاوضة يختص بمعين فلا يشبه الوكالة التي هي إذن مجرد والجعالة التي يتهم فيها العامل فان قال قارضتك على أن نصف الربح لي وسكت عن جانب العامل فوجهان (أحدهما) أنه يصح ويكون النصف الآخر للعامل لأنه الذي يسبق إلى الفهم منه ولهذا قال ابن سريج (وأصحهما) وهو المذكور في الكتاب وبه قال المزني لا يصح لان الربح فائدة رأس المال فيكون للمالك إلا إذا نسب منه شئ إلى العامل ولم ينسب إليه شئ (ولو) قال على أن نصف الربح لك وسكت عن جانب نفسه فالصحيح الجواز وما لا ينسب إلى العامل يكون للمالك بحكم الأصل بخلاف الصورة السابقة (وفي) النهاية ذكر وجه ضعيف أنه لا يصح حتى تجرى الإضافة في الجزأين إلى الجانبين (وإذا قلنا) بالصحيح فلو قال على أن لك
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست