فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٢٩٥
كما سبق (والثاني) انه وان أطلق لفظ المنفعة لكن المراد ههنا الأعمال التي يستأجر لها الاجراء والا لم ينتظم قوله يلحق العامل فيها كلفة أولا مجال لمفهومه في منفعة لبس الثوب وسكون الدار وقد صرح بذلك في الوسيط فقال كل عمل معلوم متاع يلحق العامل فيه كلفة إلى آخره وكذلك
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست