فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٣٠٠
يشترط العلم به سواء كانت الإجارة في الذمة أو كانت إجارة عين بخلاف المبيع فان الشئ المعين إذا بيع المشاهدة عن تحقيق القدر والفرق أن المنافع ليس لها حضور محقق وإنما هي متعلقة بالاستقبال والمشاهدة لا يطلع فيها على الغرض ثم المنافع تقدر بطريقتين تارة تقدر بالزمان كما إذا