فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٣٠٠
يشترط العلم به سواء كانت الإجارة في الذمة أو كانت إجارة عين بخلاف المبيع فان الشئ المعين إذا بيع المشاهدة عن تحقيق القدر والفرق أن المنافع ليس لها حضور محقق وإنما هي متعلقة بالاستقبال والمشاهدة لا يطلع فيها على الغرض ثم المنافع تقدر بطريقتين تارة تقدر بالزمان كما إذا
(٣٠٠)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست