فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٢٨١
والأصح منعه وبالجملة فكل منفعة متقومة معلومة مباحة يلحق العامل فيها كلفة ويتطوع بها الغير عن الغير يصح ايراد العقد عليها) *
(٢٨١)
مفاتيح البحث: الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست