فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٢٧٨
استأجرها للطبخ والكنس ونحوهما وعن أبي حنيفة أنه لا يجوز استئجارها للطبخ وما أشبه لأنه مستحق عليها في العادة وعلى هذا الخلاف استئجار الوالد ولده للخدمة وفي عكسه (وجهان) إذا كانت الإجارة على عينه كالوجهين فيما إذا اجر المسلم نفسه من كافر