فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٢٨٥
بها فمثل هذا يجوز الاستئجار عليه لان الأجير غير مقصود بفعله حتى يقع عند وعد من هذا القبيل تعليم القرآن فان كل واحد يختص بوجوب التعليم وإن كان يسير القرآن وانبنا عنه من فروض الكفايات وهذا إذا لم يتعين واحد لمباشرة هذه الأعمال فان تعين واحد لتجهيز الميت ولتعليم الفاتحة فوجهان
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست