فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٢٨٥
بها فمثل هذا يجوز الاستئجار عليه لان الأجير غير مقصود بفعله حتى يقع عند وعد من هذا القبيل تعليم القرآن فان كل واحد يختص بوجوب التعليم وإن كان يسير القرآن وانبنا عنه من فروض الكفايات وهذا إذا لم يتعين واحد لمباشرة هذه الأعمال فان تعين واحد لتجهيز الميت ولتعليم الفاتحة فوجهان