فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ١٨١
كل دلو بتمرة " (1) ثم الحاجة داعية إليه ظاهرة وهو متفق على صحته الا ما يحكى فيه عن عبد الرحمن ابن كيسان الأصم والقاشاني (مقدمة أخرى) اختلف الأصحاب في أن المعقود عليه في الإجارة ماذا فعن أبي إسحاق وغيره أن المعقود عليه العين ليستوفى منها المنفعة لان المنافع معدومة ومورد العقد يجب