فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ١٢٧
كذا فله الثلث ولو ساقاه على حديقة بالنصف على أن يساقيه على أخرى بالثلث أو سنة أخرى أو على أن يساقيه العامل على حديقته فهو فاسد وهل تصح المساقاة (الثانية) قال في التهذيب ان عقدها على شرط العقد الأول لم تصح والا فتصح وقد مر نظيره في الرهن * قال (ولو ساقى شريكه في الحديقة وشرط له زيادة صح ان استبد بالعمل * وان شارك الاخر بالعمل فلا) * حديقة بين اثنين على السواء ساقى إحداهما الاخر وشرط له زيادة على ما كان يستحقه بالملك كما إذا شرط له ثلثي الثمرة فالعقد صحيح وقد دفع إليه نصيبه بثلث ثمرته وإن شرط له نصف الثمار أو ثلثها لم يصح لأنه يثبت له عوضا بالمساقاة إذ النصف مستحق له بالملك بل يشترط عليه في الصورة الثانية أن يترك بعض ثمرته أيضا وإذا عمل في الصورتين ففي استحقاقه الأجرة اختلاف المزني وابن سريج ولو شرط له جميع الثمرة فسد العقد وهل له الأجرة فيه وجهان لأنه لم يعمل له الا أنه انصرف إليه ولو شرط في المساقاة
(١٢٧)
مفاتيح البحث: الرهان (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست