فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ١٢٤
عمل ففي استحقاق أجرة المثل الخلاف السابق قال الامام هذا إذا كان عالما بأنها لا تثمر فيها وإن كان جاهلا قطعنا باستحقاق الأجرة وإن قدرت بمدة يثمر فيها غلبا صح ولا بأس بخلو أكثر سنى المدة عن الثمرة مثل ن يساقيه عشر سنين والثمرة لا تتوقع إلا في العاشرة وتكون هي بمثابة الأشهر من السنة الواحدة ثم إن اتفق انها لم تثمر لم يستحق العامل شيئا كما لو قارضه فلم يربح أو ساقاه على النخيل المثمرة فلم تثمر فان قدره بمدة يحتمل ان لا تثمر فوجهان (أصحهما) المنع وبه قال أبو إسحاق لأنه عقد على عوض غير موجود ولا غالب الوجود فأشبه السلم في معدوم إلى وقت يحتمل أن يوجد فيه ويحتمل خلافه (والثاني) يصح ويكتفى بالاحتمال ورجاء الوجود فعلى هذا إن أثمرت استحق والا فلا شئ له وعلى الأول يستحق أجرة المثل لأنه عمل طامعا هذه الطريقة التي ذكرها عامة الأصحاب وعلوا توقع حصول الثمرة على ثلاث مراتب كما فصلنا ونسب الامام هذه الطريقة إلى القاضي وحكى طريقتين أخرتين (إحداهما) أنه ان غلب عدمها في تلك المدة بطل وإلا فوجهان (الثانية) ان غلب وجودها
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست