ذكرناه من مذهبهما وتعبيره عن القولين بالقديم والجديد شئ اتبع فيه الامام ولم يتعرض الجمهور لذلك ولا يمكن تنزيل القديم على رواية البويطي فان كتابه معدود من الجديد (وقوله) إذ العوض موثوق به أي عوض العمل وهو الثمار * قال (الثالث أن تكون الأشجار مرئية وإلا فهو باطل للغرر * وقيل إنه على قولي بيع الغائب) * هل يشترط في المساقاة رؤية الحديقة والأشجار فيه طريقان (أحدهما) أنه على قولي بيع الغائب (وثانيهما) القطع بالاشتراط وابطال العقد عند عدم الرؤية لان المساقاة عقد غرر من حيث أن العوض
(١٢٠)