فأشبه ما إذا ساقاه على الكروم والأشجار وشرط ثمار الكروم لأحدهما وثمار الأشجار للاخر (واعلم) أنهم أطلقوا القول في المخابرة بوجوب أجرة المثل للأرض لكن في فتاوى القفال والتهذيب وغيرهما أنه لو دفع أرضا إلى رجل ليغرس أو يبنى أو يزرع فيه من عنده على أن تكون بينهما على النصف فالحاصل للعامل وفيما يلزمه من أجرة الأرض وجهان (أحدهما) أن الواجب نصف الأجرة لان نصف الغراس كأن يغرسه لرب الأرض باذنه فكأنه رضى ببطلان نصف منفعته من الأرض (وأصحهما) وجوب الجميع لأنه لم يرض ببطلان نصف المنفعة إلا إذا حصل له نصف الغراس فإذا لم يحصل وانصرف كل المنفعة للعامل استحق كل الأجرة فاذن ما أطلقوه في المخابرة اقتصار منهم على الأصح ثم العامل يكلف نقل البناء والغراس إن لم تنقص قيمتها وان نقصت لم يقلع مجانا للاذن ويتخير مالك الأرض فيهما تخير المعير والزرع يبقى إلى الحصاد ولو زرع
(١١٧)