فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ١٠٧
على غير النخل والكرم من الأشجار المثمرة ففي المساقاة على شجر الفرصاد وجهان تنزيلا لأوراقها منزلة ثمار الأشجار المثمرة وكذلك في شجر الخلاف لأغصانها التي تقصد كل سنة أو سنتين (والقسم الثاني) مالا ساق لها من النبات فلا تجوز المساقاة عليه ومنه البطيخ والقثاء وقصب السكر والباذنجان والبقول التي لا تثبت في الأرض ولا تجز إلا مرة (وأما) ما يثبت في الأرض ويجز مرة بعد أخرى نقل صاحب التتمة فيه وجهين (الأصح) المشهور المنع لان المساقاة جوزت رخصة على خلاف القياس فلا تتعدى إلى غير موردها ومن هذا القبيل الزروع على تنوعها فلا يجوز أن يعامل على الأرض ببعض ما يخرج من زرعها على ما سنشرحه في الفصل الذي يلي هذا الفصل (وقوله) في الكتاب
(١٠٧)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست