الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٢٢٥
من غير تعيين لجهة المنفعة وههنا لا تصح الإجارة عند الاطلاق بمال لان تعيين الجهة في الإجارة لابد منه وعن أبي حنيفة أنه إن عين جهة الانتفاع بها من تزيين الحوانيت أو الوزن بها أو الضرب
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
(كتاب القراض) وفيه ثلاثة أبواب (الباب الأول) في أركان صحته وهي ستة (الأول) رأس المال
2
2
(الثاني) العمل
11
3
(الثالث) الربح
17
4
(الرابع) الصيغة
23
5
(الخامس) والسادس العقدان
25
6
(الباب الثاني) حكم القراض الصحيح وله خمسة أحكام (الحكم الأول) ان العامل كالوكيل
31
7
(الحكم الثاني) ليس لعامل القراض ان يقارض
41
8
(الحكم الثالث) ليس لعامل القراض أن يسافر
49
9
(الحكم الرابع) اختلف القول في أنه هل يملك الربح الخ
55
10
(الحكم الخامس) الزيادة العينية الخ
61
11
(الباب الثالث) في التفاسخ والتنازع
71
12
(كتاب المساقاة) وفيه بابان
99
13
(الباب الأول) في أركانها
99
14
(الباب الثاني) في أحكامها
147
15
(كتاب الإجارة) وفيه ثلاثة أبواب (الباب الأول) في أركان صحتها
175
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org