فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٢٢٥
من غير تعيين لجهة المنفعة وههنا لا تصح الإجارة عند الاطلاق بمال لان تعيين الجهة في الإجارة لابد منه وعن أبي حنيفة أنه إن عين جهة الانتفاع بها من تزيين الحوانيت أو الوزن بها أو الضرب
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست