فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٢٣٠
لكن المحكى عن الإمام محمد بن يحيى أن ذلك في المبيع المستقر قيمته في البلد كالخبز واللحم (وأما) الثياب والعبيد وما يختلف قدر الثمن فيه باختلاف المتعاقدين فيختص بيعها من البياع بمزيد منفعة
(٢٣٠)
مفاتيح البحث: محمد بن يحيى (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست