قال (وإذا تنازعا في قدم العيب وحدوثه فالقول قول البائع إذ الأصل لزوم العقد فيحلف انى بعته وأقبضته وما يوجب) * إذا وجد بالمبيع عيبا فقال البائع عيبا انه حدث عند المشترى وقال المشترى بل كان عندك نظر إن كان العيب مما لا يحتمل حدوثه بعد البيع كالإصبع الزائدة وشين الشجة المتدملة والبيع جرى أمس فالقول قول المشترى من غير يمين وان لم يحتمل تقدمه كالجراحة الطرية وقد جرى البيع والقبض منذ سنة فالقول قول البائع من غير يمين وإن كان مما يحتمل حدوثه وقدمه كالبرص وهو المراد من مسألة الكتاب فالقول قول البائع مع يمينه لان الأصل لزوم العقد واستمراره وكيف يحلف ينظر
(٣٧٠)