يثبت فيه خيار المجلس للاستغناء عنه بسبق التأمل غالبا ولا يثبت في الصداق المسمى أيضا على أصح الوجهين لان المال بيع في النكاح (والثاني) يثبت فان الصداق عقد مستقل فعلى هذا ان فسخ وجب مهر المثل وعلى هذين الوجهين ثبوت خيار المجلس في عوض الخلع ولا مدفع للفرقة بحال (ومنه) الإجارة وفي ثبوت خيار المجلس فيها وجهان (أحدهما) وبه قال الإصطخري وصاحب التلخيص يثبت لأنها معاوضة لازمة كالبيع بل هي ضرب من البيوع (والثاني) وبه قال أبو إسحاق وابن خيران لا يثبت لان عقد الإجارة مشتمل على الغرر لأنه عقد على معدوم والخيار غرر فلا يضم غرر إلى غرر وبالوجه الأول أجاب صاحب الكتاب ورجحه صاحب المهذب وشيخه الكرخي * وذكر الامام وصاحب التهذيب والأكثرون أن الأصح هو الثاني * وعن القفال في طائفة أن الخلاف في إجارة العين (أما) الإجارة على الذمة فيثبت فيها خيار المجلس لا محالة بناء على أنها ملحقة بالسلم حتى أنه يجب فيها قبض البدل في المجلس (فان قلنا) بثبوت الخيار في إجارة
(٢٩٩)