فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٢٥٧
ففيما يلزمه من الثمن طريقان (أحدهما) القطع بوجوب جميع الثمن لان مالا قيمة له لا يمكن التوزيع على قيمته ويحكي هذا عن صاحب التلخيص (وأصحهما) طرد القولين (فان قلنا) الواجب قسط من الثمن فكيف نعتبر هذه الأشياء في التوزيع فيه وجهان (أصحهما) عند المصنف انه ينظر إلى قيمتها عند من يرى لها قيمة (والثاني) انه يقدر الخمر خلا ويوزع عليهما باعتبار الاجزاء ونقدر الميتة مذكاة