فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٢٣٨
الحالة الثانية أن يقع التفريق في الانتهاء وهو على ضربين (أحدهما) ان لا يكون اختياريا كما لو اشترى عبدين ثم قبل إن يقبضهما تلف أحدهما فان العقد ينفسخ فيه وهل ينفسخ في الثاني فيه طريقان (أحدهما) انه على القولين فيما لو جمع بين مملوك وغير مملوك تسوية بين الفساد المقرون بالعقد والفساد الطارئ قبل القبض كما يسوي في العيب بين المقرون بالعقد وبين الطارئ قبل القبض وهذا قد حكاه القاضي عن أبي إسحاق المروزي (وأصحهما) القطع بعدم الانفساخ في الثاني لأن الانفساخ طرأ بعد العقد فلا يتأثر به الآخر كما لو نكح أجنبيتين دفعة واحدة ثم ارتفع نكاح إحداهما بردة أو رضاع لا يرتفع نكاح الأخرى وأيضا فان علة الفساد (إما) الجمع بين الحلال والحرام وإما جهالة الثمن ولم يوجد الجمع بين الحلال والحرام والثمن ثابت كله في الابتداء والسقوط الطارئ لا يؤثر في الانفساخ كما لو خرج المبيع معيبا وتعذر الرد لبعض الأسباب والثمن غير مقبوض فيسقط بعضه على سبيل الأرش ولا يلزم منه فساد العقد والطريقان جاريان فيما إذا تفرقا في السلم وبعض رأس المال غير مقبوض أو في الصرف وبعض العوض غير مقبوض وانفسخ العقد في غير المقبوض هل ينفسخ في الباقي هذا إذا تلف أحدهما في يد البائع قبل إن يقبضهما فاما إذا قبض أحدهما وتلف الاخر في يد البائع ترتب الخلاف في انفساخ العقد في المقبوض على الصورة السابقة وهذه أولى بعدم الانفساخ لتأكد العقد في المقبوض بانتقال الضمان فيه إلى المشتري هذا إذا كان المقبوض باقيا في يد المشتري فان تلف في يده ثم تلف الاخر في يد البائع فالقول بالانفساخ
(٢٣٨)
مفاتيح البحث: الرضاع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست