فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٤٦٨
هذه الهيئة لمرض أو غيره فهل يجب وضع وسادة ونحوها ليضع الجبهة عليها أم يكفي انهاء الرأس إلى الحد الممكن من غير وضع الجبهة على شئ فيه وجهان حكاهما في النهاية (أظهرهما) عند صاحب الكتاب انه يجب وضع شئ ليضع الجبهة عليه لان الساجد يلزمه هيئة التنكس ووضع الجبهة فإذا تعذر أحد الامرين يأتي بالثاني محافظة على الواجب بقدر الامكان (والثاني) انه لا يجب ذلك لان هيئة السجود فاتتة وان وضع الجبهة على شئ فيكفيه الانحناء بالقدر الممكن وهذا أشبه بكلام الأكثرين ولا خلاف أنه لو عجز عن وضع الجبهة على الأرض وقدر على وضعها على سادة مع رعاية هيئة التنكس يلزمه ذلك ولو عجز عن الانحناء أشار بالرأس ثم بالطرف كما تقدم نظيره هذا شرح مسائل الكتاب: واما ما يتعلق بألفاظه (فقوله) وأقله وضع الجبهة يجوز أن يعلم بالحاء لان عنده الجبهة غير متعينة كما سبق (وقوله) مكشوفة كذلك لان عنده يجوز أن يسجد على كور العمامة وقوله بقدر ما ينطلق عليه الاسم يجوز ان يرجع إلى القدر الموضوع منها ويجوز أن يرجع إلى المكشوف
(٤٦٨)
مفاتيح البحث: السجود (2)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»
الفهرست