فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٤١٤
لما كان القنوت مشروعا في حال الاعتدال ذكره متصلا بالكلام في الاعتدال وإذا كاره (واعلم) أن القنوت يشرع في صلاتين أحدهما من النوافل وهي الوتر في النصف الآخرين من رمضان
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 419 420 ... » »»
الفهرست