الغاية القصوى (فارسي) - لليزدي ترجمة الشيخ عباس قمي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٢
الناس عليها لا تبديل لخلق الله وارد بذلك تحليل الحرام وتحريم الحلال با اين كه حمل بر عموم وادعاء تخصيص در آنچه عيب ندارد تخصيص اكثر است وان مستهجن است وايضا كيف يمكن ان بق لا يجوز حلق الله اللحية لانه تغيير لخلق الله ويجوز حلق الابط وقص الشارب وحلق الراس مع ان المذكورات من واد واحد فلابد ان يكون المراد التغيير المعلوم حرمة لا العموم فلا يدخل تحتها الا ما علم حرمته فلا يمكن الاستدلال مع ان الاية ليست في مقام بين حكم التغيير وانه حلال او حرام حتى يمكن الاستدلال بها كما لا يخفى (واما من الاخبار) فيدل على عدم جواز الحلق جملة منها مذكورة في ئل في باب اداب الحمام منها ما عن الصدوق (ره) مرسلا قال رسول الله ص حفوا الشوارب واعفوا الحى ولا تشبهوا باليهود قال وقال رسول الله ص ان المجوس جزوا لحاهم ووفروا شواربهم وانا نحن نجز الشوارب ونعفى اللحي وهي الفطرة ومنها ما عن معانى الاخبار عن على بن غراب عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده قال قال رسول الله ص حفوا الشوارب واعفوا عن اللحى ولا تشبهوا بالمجوس وممكن است كه فقرهء حديث اول ولا تشبهوا بالمجوس بوده است وتصحيف شده است بقرينه اين خبر ذيل خبر سابق وبر فرض اين كه صحيح باشد مراد از عدم تشبه بيهود اشاره باستحباب اصلاح ريش است ومنها ما عن الكافى عن حبابة الوالبية قال رايت امير المؤمنين ع الخ الى ان قال له اقوام حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب فمسخوا ومنها ما عن تفسير على بن ابراهيم ومنها غير ذلك بل يمكن ان يستدل بمادل على عدم جواز تشبه الرجال بالنساء من الاخبار وما دل على تحريم مشاكلة اعداء الدين وسلوك طريقتهم والله العالم (سؤال 65) اگر اولاد متوفى از يك مادر نباشند وقيم صقير قطع دارد از قرائن خارجه كه اولاد ديكر ممتنع مىباشد از حق شرعى صغير چون از مادر خودشان نيست در اين صورت قيم مىتواند وجه نقدى كه متعلق بهمه وراث بامر حاكم شرع تحجير نمايد تا زمان رسيدن حق صغير از مايملك متوفى از ساير وراث كه متصرفند يا نمىتوانند تحجير كند ولو بامر حاكم بيان فرمائيد (جواب) بلى مىتواند چون قسمت جميع اجزاء تركه بايد برضاى همه بوده باشد (سؤال 66) هر گاه بگويد اين نان را بخور ويك بول بده واو بخورد ايا بايد همان يك بول را بدهد يا هر چه قيمت ان است زائده كانت او ناقصة وبر فرض اين كه همان معين را بايد بدهد داخل درجه عنوان است از عناوين معاملات (جواب) مختلف مىشود باختلاف قصد هر گاه قصد كند تمليك باين عوض را بيع معاطاتيست واگر قصد اباحه كند
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»