الغاية القصوى (فارسي) - لليزدي ترجمة الشيخ عباس قمي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٢
از يد از ان وفى الجواهر وربما مال اليه بعض من تاخر عنه واقوى در كمتر جواز تملك ودر از يد عدم جواز است عملا با طلاق ما دل على جوازه في الاول الشامل للحرم ايضا ولا مخرج له عنه مادل على وجوب التصدق في الثاني الظاهر في تعينه مضافا الى الاصل بعد خلو النصوص المتكفلة لحكم لقطة الحرم عن التعرض لتملكه بل يمكن دعوى ظهورها في عدم جوازه نعم في خفبر محمد ابن رجا الخياط قال كتبت الى الطيب عليه السلام انى كنت في مسجد الحرام فرايت دينارا فاهويت اليه لاخذه فاذا باخر ثم نحيت الحصى فاذا انا بثالث فاخذتها وعرفتها ولم يعرفها احد فما ترى في ذلك فكتب ع انى فهمت ما ذكرت من امر الدينار فان كنت محتاجا فتصدق بثلثها وان كنت غنيا فتصدق بالكل ولكن لا عامل به على هذا الوجه مع امكان ان يكون ذكر من باب تصدق الامام ع عليه من حيث توكيله له في ان يتصدق على نفسه واما خبر الفضيل قال كنت عند ابي عبد الله فقال ع له الطيار ان حمزة ابنى وجد دينارا في الطواف قد انسحق كتابته قال ع هو له فهو ايضا كك محمول على تصدق الامام ع له عليه مع اختصاصه بالدينار المستحق كتابته نعم مرسل الفقيه فان وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك لا تعرفها ظاهر في كون الحكم كذلك لا من حيث اذن الامام ع او تصدقه لكنه مخصوص بالمطلس والعمده في خصوص بعض نصوص المسألة الظاهرة او الصريحة في عدم جواز تملكها المخصصه لعموم ما دل على التملك في مطلق اللقطة على فرض شمولها اللقطة الحرم كخبر يعقوب ابن تملكها المخصصه لعموم ما دل على التملك في مطلق اللقطة على الفرض شمولها للقطة الحرم كخبر يعقوب ابن شعيب ابن ميثم التمار سئلت ابا عبد الله ع عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى فقال ع اما بامر منا فلا تصلح واما عندكم فان صاحبها الذى يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هى كسبيل ماله وخبر اليماني قال ابو عبد الله ع اللقطة لقطتان لقطة الحرم تعرف فان وجدت صاحبها والا تصدق بها ولقطة غيرها تعرف سنة فان وجد صاحبها والا فهي كسبيل مالك فان الفرق بين اللقطتين ظاهر في ان حكم التملك لا يجرى في لقطة الحرم خصوصا الخبر الثاني حيث امر في لقطة الحرم بالتصدق وفي غيرها بالتملك وضعفها منجبر بالشهرة ودعوى عدم الخلاف الا من التقي واجماعى لف والتذكرة واما الاخبار الثلاثة المذكورة فلمكان ضعفها سندا ودلالة وعدم الجابر لها بل وجود الموهن لا تصلح دليلا للجواز فلا مناص عن القول بعدم جواز تملك لقطة الحرم اذا كانت از يد من الدرهم نعم لوم رفع الى الحاكم يجوز له ان يتصدق عليه اذا كان فقيرا بل له ان يوكله في التملك صدقة وهذا غير التملك لذى هو محل البحث " واما مسألة دوم " پس ملتقط
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»