الغاية القصوى (فارسي) - لليزدي ترجمة الشيخ عباس قمي - ج ٢ - الصفحة ٣١٣
مظنة الاجماع لحكمنا بالحلية ولكنها تخوفنا من الحكم الصريح انتهي ويدل على الحكم المذكور مضافا الى ما عرفت من ظهور الاجماع بل دعويه عن الغنية (وح بتح) خصوص مرسلة داود ابن فرقد كل شئ لحمه حلال فجميع ما كان منه من لبن او بيض او الفحة اكل ذلك حلال وطيب بدعوى ظهوره في القيديه فيدل على الحكم بالمفهوم وقد يستدل عليه ايضا بالاستصحاب بدعوى ان اللبن كان سابقا دما وكان حراما والاصل بقاء حرمته وهو كما ترى لتغير الموضوع قطعا وقد يستدل با نه جزء الحيوان المحرم فيكون محرما وهو ايضا ضعيف لمنع الجزئية فالعمدة الخبر المذكور المنجبر ضعف سنده ودلالته بعمل المشهور وفهمهم مضافا الى ظهور الاجماع كما عرفت وفرق نيست در حرمت لبن ما بين لبن انسان وغير انسان على الظاهر لكن خالى از اشكال نيست بلكه بعيد نيست دعوى انصراف " واما مثل اب " دهن وعرق ونحو اين دو اگر از خبائث نباشد پس دليل واضحى بر حرمت آن نيست بلكه در خصوص اب دهن انساني اشكالى نيست ويدل عليه ما ورد من جواز مص بصاق المرئة وا لبنت ومص الحسين ع لسان ابنه على الاكبر واعطاء النبي لقمة من فيه لمن طلبها منه وغير ذلك وتمسك از براى حرمت بمرسلة داود در غير محل است لعدم انصرافها بقرينة الا مثلة المذكورة فيها الى مثل البصاق و العرق ونحوهما (سؤال 26) خونيكه ميان تخم مرغ است حرام است يا نه ونقطه سفيدى غالبا در ميان زرده ان هست باحتمال آنكه نطفه است نجس يا حرام است يا نه (جواب) بلى ان خون حرام است بلكه نجس است بنابر احوط واما ان سفيدى حلال وپاكست (سؤال 27) سؤال كردن حرام است يا مكروه (جواب) حرمة سؤال من حيث هو معلوم نيست ولذا علماء در باب شهادات رد شهادة سائل بكف را معلل بفسق نكرده اند بلكه معلل بنصوص وما في النصوص نموده اند بلى هر گاه موجب هتك عرض يا متضمن كذب باشد مثل اين كه اظهار كمال فقر وپريشانى كند وچنين نباشد حرام است كما اين كه گاهى واجب مىشود مثل اين كه حفظ نفس محترمه موقوف بر ان باشد بلكه بعضى بجهة نفقه زوجه نيز واجب دانسته اند از باب اين كه نوعي از اكتسابست اگر چه مشكل است (س 28) در مسألة سابق چنين ظاهر شد كه كسيكه از بابت حكومت شرعيه تصرف ومداخله در امور حسبيه مىكند مثل اين كه مال صغير را اجاره مىدهد يا مىفروشد يا مجهول المالك را مىفروشد الى غير ذلك عمل او نزد كسانيكه احراز شرايط حكومت در ان كس نكرده اند ممضى نيست
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»