الغاية القصوى (فارسي) - لليزدي ترجمة الشيخ عباس قمي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٦
المذكورة خرج عنها صورة العلم او الظن بكونه لاهل زمان الواجد " دويم " اين كه حكم لقطه بر ان جارى است لمعموماتها ولا مخرج الا هذه الاخبار وهى منصرفة الى صورة العلم او الظن من جهة القرائن انه لاهل القديم او لا مالك له فعلا فلا تشمل صورة الشك وهذا الوجه اظهر واحوط وقال في الجواهر ولعل الاصل في كل ما شك فيه ولم يكن شاهد حال يقتضى كونه لمن اندرس او اهل العصر الاحترام فلا بد من تعريفه ان كان لقطة والفحص ان كان مجهول المالك ثم الصدقة به بعد الياس او الدفع الى الحاكم انتهى وظاهر اين است كه مراد او از اصل عموم اخبار لقطه نباشد بلكه قاعده احترام اموال باشد واين مشكل است از جهة اين كه اين قاعده در جائيستكه معلوم باشد كه صاحب ان محترم المال است ودر ما نحن فيه محتمل است كه مال كافر حربي باشد ومحتمل است بلا مالك باشد ومقتضاى اصل اباحه جواز تصرف در ان است تا خلاف ان معلوم شود پس با قطع نظر از عموم اخبار لقطه حكم بوجوب تعريف مشكل است " امر نوزدهم " اگر در خانه غير يا زمين مملوك او لقطه بيايد تعريف كند او را پس اگر ادعا كرد آن را محكوم است بملكيت او بدون بينه بلكه وهم چنين اگر گفت نمىدانم از من است يا نه واگر انكار كرد ان را حكم لقطه بر ان جارى است مگر آنكه معلوم باشد كه از اهل زمان قديم است كه در اين صورت مال واجد است ويدل على الحكم في الصورتين الاولين مضافا الى قاعدة اليد المقتضية لمالكية ذيها ولو عند عدم ادعائه لجهله بالحال الصحيحان المتقدمان وفي الصورة الثالثة عمومات اللقطة وخصوص موثق اسحاق بن عمار انه سئل عن الكاظم ع عن رجل نزل في بعض بيوت مكه فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع قال ع يسئل عنها اهل المنزل لعلهم يعرفونها قلت فان لم يعرفوها قال ع يتصدق بها وان كان يمكن الماقشة فيه في الجملة وفي صورة الاستثناء بما مر من اخبار الخربة حيث استفدنا منها تعليق الحكم على كل ما كان من بابها من حيث العلم او الظن با نه من اهل العصر السابق وانه لا ملك له فعلا وفرق نيست در اين مسألة نيز ما بين اين كه اثر اسلام داشته باشد يا نه در دار الحرب باشد يا دار الاسلام مگر آنكه صاحب ان خانه حربى مباح المال باشد كه در اين صورت جايز است تملك ان بدون تعريف لكن در اصل مسألة اقوال ديگر است (منها اين كه) اين كه اگر صاحب ان خانه ادعاى ملكيت نكرد مال واجد است واين قول نقل شده است از جمعى بلكه در جواهر فرموده بل قيل لا خلاف
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»