زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٤٧٨
دونه، فإذا قام الزوج في الدائم وفي المنقطع بواجباته تجاه زوجته، فقد قضى حقها، وليس لها أن تطالبه بما لا حق لها فيه..
وكذلك الحال لو قضت هي حقوقه، فلا يحق له أن يطالبها بما لم يجعله الشارع له. وفي هذا الحال ليس ثمة من حقوق للمرأة لكي يقال: إنها هدرت أم لم تهدر. بل الشارع قد جعل للرجل الحق في تزوج أكثر من امرأة، فإذا حرم من هذا الحق، فإن في ذلك هدرا لحقوقه.
2 - - ولا ندري لماذا لا يكون في الجمع بين أربع نساء في الدائم هدر لحقوق المرأة، ويكون ذلك هدرا لحقوقها حتى لو جمع بين واحدة في الدائم وواحدة في المنقطع، أو بين اثنتين في المنقطع فقط، أو في الدائم فقط..
3 - - وهل كان في تشريع هذا الزواج في صدر
(٤٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»