عمر بن الخطاب إنما حرم المتعة إذا كانت بغير إشهاد، أما مع الإشهاد فلا يراها حراما (1) وقد نجد بعض الشواهد لهذا القول في الروايات التي قدمناها في فصل النصوص والآثار، مثل رواية تمتع الشامي بإحدى نساء المدينة حسبما تقدم بيانه.
وهذا يعني: أن عمر بن الخطاب دخل في جملة المجوزين لنكاح المتعة، غير أن كلامه في تحريم المتعتين، وكذلك ظاهر كلام عمران بن الحصين، وجابر، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وغيرهم لا يساعد على هذا الرأي، الأمر الذي ربما يشير إلى نوع من التدرج في النواهي الصادرة عن الخليفة الثاني حتى أعلن أخيرا