بالتحريم أنفسهم، ولو أغمضنا النظر عن تواتر بعض آحادها.. فإنه لا ريب في أن مجموعها فوق حد التواتر.. هذا مع سلامتها عن التعارض والتنافر الموجود في غيرها..
ونود أن نذكر هنا: بأننا قد تركنا طائفة من تلك الروايات التي اجتهد فيها الرواة ففسروا - - من عند أنفسهم - - كلمة " المتعة " الواردة بمتعة الحج.. رغم أن حملها على متعة النساء، لا سيما ما ورد منها عن ابن عباس وعمران بن الحصين، وأضرابهما، من القائلين، والمصرين على حلية المتعة.. هو الأجدر والأولى..
وما نريده من عقد هذا الفصل:
ونريد في هذا الفصل أن نذكر تعليقات أو ملاحظات قيلت، أو يمكن أن تقال، من قبل من