مع ما تقدم:
كانت تلك طائفة من الأخبار، التي تؤكد تشريع المتعة في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأنه، لم ينسخها، بل بقيت حلالا في زمانه، وفي زمان أبي بكر، وفي شطر، بل وإلى آخر خلافة عمر..
وقد اتضح: أن التحريم أو المنع إنما كان من الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، لا من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأن طائفة من الصحابة، والتابعين لم يستجيبوا لرأي عمر في شأنها، فاستمروا على القول بحليتها، وعلى ممارسة هذا الزواج، غير آبهين بما كان من عمر في شأنه..
وقد رأينا: أن ما يزيد على نصف الروايات المتقدمة، قد وردت بطرق صحيحة السند، ومعتبرة، وهي موجودة في أصح الكتب والمسانيد عند القائلين