على عهد رسول الله (ص) أنهى عنهما، وأعاقب عليهما: متعة الحج، فأتموا الحج والعمرة لله، كما أمركم الله تعالى في كتابه، ومتعة النساء، فوالذي يحلف به عمر: لا أدل على رجل تزوج امرأة إلى شرط إلا غيبتهما كلاهما في الحجارة، فأبتوا تزويج النساء " (1) 85 - - عن مالك بن انس عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر: متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة النساء، ومتعة الحج " (2) وعن سعيد بن حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة قال:
(٢٢٦)