زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ٢٢٦
على عهد رسول الله (ص) أنهى عنهما، وأعاقب عليهما: متعة الحج، فأتموا الحج والعمرة لله، كما أمركم الله تعالى في كتابه، ومتعة النساء، فوالذي يحلف به عمر: لا أدل على رجل تزوج امرأة إلى شرط إلا غيبتهما كلاهما في الحجارة، فأبتوا تزويج النساء " (1) 85 - - عن مالك بن انس عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر: متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة النساء، ومتعة الحج " (2) وعن سعيد بن حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة قال:

(١) تحريم نكاح المتعة ص ٧٢ و ٧٣.
(١) التمهيد ج ١٠ ص ١١٢ و 113، والمنتقى للفقي ج 2 هامش ص 519، وراجع: البيان والتبيين ج 2 ص 208 ط دار الفكر وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج 16 ص 265.
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 229 230 231 232 ... » »»