زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ٢٢٠
ميراث؟ قال: لا " (1) 79 - - عبد الله بن عبيدة بن حميد عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، قال: " خطب عمر رضي الله عنه الناس، فقال: إن الله عز وجل رخص لنبيه (ص) ما شاء، وإن النبي قد مضى لسبيله، فاتموا الحج والعمرة، كما أمركم الله عز وجل، وحصنوا فروج هذه النساء " (2) سنده صحيح.
لكن أتباع عمر خالفوا عمر في متعة الحج، وحكموا بجوازها، وقبلوا منه تحريم زواج المتعة، مع أنه حرمهما في موقف واحد.

(١) تاريخ المدينة لابن شبة ج ٢ ص ٧١٦ و ٧١٧، والأوائل ج ١ ص ٢٣٨ ط سنة ١٩٧٥.
(١) مسند احمد ج ١ ص ١٧، وراجع: تحريم نكاح المتعة ص ١٠٨.
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»