خزانة الأدب - البغدادي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٠
النية ولا يقوم مقام النية ما اقترن بالكناية مما يدل على الوقوع أو العدة من القرائن ولهذا صرحوا بعدم الوقوع بقوله أنت بائن بينونة محرمة ولا تحلين لأي أبدا إذا لم ينو. وحينئذ فالقياس في قول الشاعر: فأنت طلاق عدم الوقوع رأسا إن لم ينو. فإن نوى الطلاق الثلاث وقع الثلاث وإن نوى أصل الطلاق فقط فالقياس وقوع واحدة.
وقوله: والطلاق عزيمة ثلاث على تقدير رفع عزيمة وثلاث وكون أل في الطلاق للجنس لا يصلح لتقييد الطلاق الذي أوقعه بالثلاث لأنه إن أراد أن جنس الطلاق ليس إلا الثلاث فهو غير صحيح إذ الجنس موجود في الواحدة والثنتين أيضا وغن أراد أن الجنس قد يكون في الثلاث فهذا لا يقتضي تقييد هذا الطلاق الواقع بالثلاث فليتأمل.
وما ذكرناه لا ينافيه قول الروض: فإن قال أنت بائن ثلاثا ونوى الطلاق الثلاث وقعن أي: الثلاث. انتهى.
لأنه قيد البينونة التي نوى بها الطلاق بالثلاث وما ذكر لا تقييد فيه ولا ارتباط فيه للثلاث بالطلاق الذي أوقعه. فليتأمل.
وكتب عند قوله: وطلاقه فرد مما ادعاه قد يقال: ما ادعاه ليس بصحيح بظاهره إذ جنس) الطلاق لا ينحصر في الثلاث فلا يلزم ان يكون طلاقه فردا من جنس الثلاث نعم إن قصد ذلك بأن قصد طلاقا من أفراد الثلاث فمسلم فليتأمل..
وكتب عند قوله: وفيه أن ذا الحال مبتدأ: قد يقال هذا لا يرد لأن المراد ان هذا التقدير والحمل يقتضي هذا الحكم وأما أن هذا التقدير ضعيف فشئ آخر لا ينافي ذلك.. وكتب عند قوله: وحينئذ يلزمه ثلاث: هذا ظاهر إن أريد المفعول المطلق من طالق لا من الطلاق.
وكتب شيخنا الشهاي الخفاجي عند بيانه للأربعة التي فسدت لأجل الإعراب: وما ادعاه من بطلان الوجوه الأربعة إذا رفع الطلاق ونصب عزيمة وثلاث على الحالية أو المفعولية غير مسلم
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 » »»