أطائب الكلم في بيان صلة الرحم - الشيخ حسن الكركي - الصفحة ٤٣
وعلى أهل بيته الذين هم الأئمة المعصومين عليه وعليهم السلام، فلا يكون في عدم دفعها إليهم ترك لصلتهم، وهو الذي اختاره العلامة في التذكرة، لما فيهم من الغض والنقص وتسلط المتصدق وعلو مرتبته على المتصدق عليه، ومنصب النبوة والإمامة أرفع من ذلك وأجل وأشرف. بخلاف الهدية، فإنها لا تقتضي ذلك.
أما سائر بني هاشم فصدقات بعضهم على بعض حلال، والمفروض من صدقات غيرهم عليهم حرام، الا مع اعواز الخمس، فإنها حلال لهم عندنا للضرورة. أما المندوبة فإنها حلال لهم مطلقا.
وكذا يحل لمواليهم مطلق الصدقات عندنا، لأنهم لم يعوضوا عنها بالخمس، فإنهم لا يعطون منهم، فلا يجوز أن يحرموها كسائر الناس، وهو المروي عن أبي عبد الله عليه السلام.
وقد روينا بالأسانيد المعتبرة أن ترك زيارة الحسين عليه السلام جفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وعقوق له.
والأخبار الواردة في زيارة الأئمة عليهم السلام كثيرة:
فمنها ما روينا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زار إماما مفترض الطاعة كان له ثواب حجة مبرورة.
وعن الرضا عليه السلام: ان لكل امام عهدا في أعناق أوليائه وشيعته، وان من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم،
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 » »»
الفهرست