قضاء حقوق المؤمنين - إبن طاهر الصوري - الصفحة ٣٢
في المسجد الحرام، وانما المؤمن بمنزلة الساق من الجسد (فإذا سقطت تداعى لها سائر الجسد) (1).
وإن أبا جعفر الباقر عليه السلام استقبل القبلة (2) وقال: الحمد لله الذي كرمك وشرفك وعظمك وجعلك مثابة للناس وامنا، والله لحرمة المؤمن أعظم حرمة منك.
ولقد دخل عليه رجل من أهل الجبل فسلم عليه، فقال له عند الوداع: أوصني، فقال:
أوصيك بتقوى الله، وبر أخيك المؤمن، فأحببت له [ما] تحب لنفسك، وإن سألك فاعطه وإن كف عنك وأعرض (3) لا تمله فإنه لا يملك، وكن له عضدا، فإن وجد عليك فلا تفارقه حتى تزيل (4) سخيمته، فإن غاب فاحفظه في غيبته، وإن شهد فاكنفه، واعضده، وزره، وأكرمه، والطف به، فإنه منك وأنت منه، ونظرك لأخيك المؤمن، وإدخال السرور عليه، أفضل من الصيام وأعظم أجرا (5).
46 - وقال عليه السلام: للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق واجبة، ما من حق منها إلا وهو واجب، وإن خالفه خرج من ولاية الله تعالى وترك طاعته، ولم يكن له في الله نصيب، قيل فما هي؟
قال: أيسر حق منها: أن تحب له ما تحب لنفسك.
والحق الثاني: أن تمشي في حاجته، وتتبع رضاه، ولا تخالف قوله.
والحق الثالث: أن تصله بنفسك ومالك ويدك ورجلك وقلبك ولسانك.
والحق الرابع: أن تكون عينه ودليله ومرآته وقميصه.
والحق الخامس: أن [لا] (6) تشبع ويجوع، وتلبس ويعرى، وتروى ويظمأ.

(١) ما بين القوسين ليس في البحار.
(٢) في البحار: الكعبة.
(٣) في البحار: وإن كف عنك فأعرض عليه، وهو أنسب للسياق.
(٤) في البحار: تسل، وهو أنسب للسياق.
(٥) نقله المجلسي في البحار ج ٧٤ ص ٢٣٢، وروى صدره الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣٧ ح 7: عن الصادق عليه السلام باختلاف يسير، وفيه إلى: كما ينماث الملح في الماء.
(1) ما بين المعقوفين من الكافي.
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 » »»